الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٦366
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
وأيضًا: وإن تَمَّ يوجب استبراء حال الولادة إلى أقصى مدة ذلك،
سنتان.
وهي
وقيل: إن قبلها البائع فعلى المشتري عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا فنصف العشر بوطئه إيَّاها. فإن لم يقبلها البائع طرح عن المشتري
أرش العيب. فإن علم بالعيب ثُمَّ استسقاها بعد علمه به شربة ماء لزمته. وإذا اشترى رجل ثياباً أو جواري صفقة واحدة، فوطئ بعضهن أو تلف منهنَّ شيء، ثُمَّ وجد في الباقي عيبا؛ فَإنَّه يردُّ بالقيمة. وإن كان العيب في التي وطئ فله أرش العيب؛ لأنَّ الوطء استهلاك. وقال بعض: إذا تلف أو وطئ مِمَّن وقع عليه العيب صفقة واحدة؛ فله أرش العيب، ولا يردُّ من ذلك شيئًا. ومن اشترى جارية، ثُمَّ علم بعيب فيها؛ فإنَّ له ردَّها باتفاق فإن وطئها بعد العلم ففي الأرش اختلاف، /274/ وليس [له] ردُّها باتفاق، وكذلك إن
كان وطئ قبل أن يعلم بالعيب ثُمَّ وطئها ثانية بعد العلم بالعيب.
وإذا علم المشتري بالعيب في الأمة، ثُمَّ أعتقها؛ فله أرش العيب. وإن كان عيبًا على المشتري، فلم يعلم حتى وطئ؛ فله أن يرد الجارية
بلا عقر.
وإن كان لم يعلم البائع بالعيب؛ فقال بعض: تردُّ الجارية ويردُّ العُقر.
وقال بعض له أرش العيب ولا يردُّها وقد وطئها.
وكتمان العيب من الغرر الذي نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنه.
فإن ردها المشتري بعيب، فقال البائع: إنَّك قد وطئتها، وأنكر المشتري؛ فالقول في ذلك عندنا للمشتري، فإن أقر أنَّه وطئ لزمه الشراء وأعطى أرش العيب، وإن أنكر فالعيب مردود.