كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٢

382

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

مسألة: [في استعمال المشتري للعبد بعد علمه بالعيب] ومن اشترى عبدا مجهولا محلوقا رأسه، فلم ينبت له شعر؛ فَإنَّه عيب

يرد به.

وإذا ظهر بالعبد عيب، ثُمَّ أمره المشتري بعد علمه بالعيب أن يسقيه كوز ماء أو حاجة خفيفة، ففعل ذلك؛ فليس له رده، واستعماله بذلك مع العلم بالعيب رضا منه، وقد ثبت عليه. وكذلك لو استعمله بحبّ يطحنه ويأكل نفقة له.

فقد قال بعض الفقهاء للمشتري في الخصاء الخيار.

ومن غير هذا الكتاب: أنَّ الأمة إذا جاءت بولد ولم يكن معها زوج /287/ يعرف؛ قال معي أنَّه ليس بعيب، والله أعلم.