الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٣383
في بيع بيع
الأصول وما هو مثلها، وأحكا مثلها، وأحكام ذلك
I w
24
ومن اشترى قطعة أرض وفيها زرع قد أدرك فهو للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. وإن لم تكن الثمرة مدركة فهو للمشتري، إلا أن يشترطه البائع. وكذلك النخل إذا اشتريت وقد عرفت ثمرتها بألوانها فالثمرة للبائع إِلَّا أن يشترطها المشتري. وإن لم تكن عرفت بألوانها فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع.
ومن اشترى نخلا وبها صرم؛ فإن كان بالغا فهو للبائع، وإن كان غير بالغ فهو للمشتري. وقال أبو مُحمَّد من اشترى نخلة واشترط الصرم الذي فاسد، إلا أن يكون قد أمكن قلعه. وإذا كان الصرم قد أمكن قلعه
بها؛ فالبيع فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري.
وقال ابن محبوب: إن كانت النخل قد أبرت ـ أي: أنبتت ـ لم يخرج بيع ثمرتها فهي للمبتاع، فإذا حلَّ بيع ثمرتها فهي للبائع إلا أن يستثنيها المبتاع. وقال إنما هي كسبه في رؤوسها.
والأبر: [تلقيح النخل)، ومثله التأبير، يأبرها ويؤبرها. والأبر: علاج الزرع لما يصلحه من السقي والتعاهد. وقال طرفة: وَلِيَ الأصلُ الَّذِي فِي مِثْلِهِ يُصْلِحُ الآبرُ زَرْعَ المُؤْتَبِرُ (2)
(1) فراغ في الأصل قدر كلمة، والتقويم من العين، (أبر). (2) في الأصل: «والأصل الذي في مثله يصلح الإبراء»؛ والتصويب من العين، (أبر). والبيت
من الرمل لطرفة في ديوانه، ص 28.