الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٨388
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
وأمَّا الذي باع الأرض وفيها حرث؛ فإن كان الحرث يوم البيع قد أدرك فهو للبائع، وإن لم يكن مدركًا يوم البيع فهو للمشتري.
الأرض
ومن باع شجرة لرجل ولم يحد له في أصلها حدا مثل سدرة أو سدرة أو قرظة؛ فللمشتري عَلَى البائع إلى جُبُوتِهَا)، ويجعل لثمرتها مسقطا حتَّى لا تضيع ثمرتها، والمسقط للبائع.
في
مسألة: [في شراء أرض فيها زراعة، أو حصة في مال مشاع] ومن اشترى أرضا وفيها زراعة فالشراء صحيح والزرع فيه اختلاف؛ منهم: من رآه تبعًا للأرض ما كان في حدّ صغره. ومنهم من قال: الزرع للبائع وعليه للمشتري كراء الأرض إلى خروج زرعه.
ومن اشترى حصّة لا تعرف بحدود في مال مشاع لم يجز.
ومن اشترى قطعة معروفة في البلد باسم لها مشهور معروف ولم يحدها؛ فالبيع تام إذا كانت قطعة معروفة باسمها المشهور. وكذلك إن أقر بها فالبيع والإقرار في هذا واحد.
مسألة: [فيمن باع قطعة نخل وأدخل في حدها أخرى غلطًا، وفي بيع الأرض بما فيها وعليها]
ومن باع /292/ قطعة نخل، وأدخل في حدّها قطعة أخرى غلطا منه؛ فإن كانت القطعة التي أدخلت في الحد المبيع [له] وقع عليها البيع، وإن كانت لغيره رجع المشتري عَلَى البائع بقيمتها ولا ينتقض البيع.
(1) في الأصل: حيوتها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والجُبْوَة: «ما جمع في الحوض من الماء، والجبا: الحوض أو مقام من يستقي على الطيّ وما حول البئر». انظر: تهذيب اللغة، والقاموس المحيط؛ (جبو)، والله أعلم.