الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٤394
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
مسألة: [في] كتب الصكاك في البيوع
ولا يجوز لأحد أن يكتب لقوم
صِلًّا عَلَى
رجل
أنه باع لهم جميع
ما يملك ويُعرَف به ويُنسب إليه ما أحاطت به ذلك البلد بكذا درهما، إلّا أن يقرُّوا بمعرفة المال الذي تبايعا عليه؛ فجائز أن يكتب على إقرارهم بمعرفة المال.
وقال الشيخ أبو محمد رحم الله: إذا كتبت كتابة بشهادة في أصل فكل حق هو له خارج من حقوقه فإنَّك إن لم تذكر حقوقه فإنَّ بعض الحكام يفسد الكتاب؛ لأنَّ الخارج منه غير معلُوم.
وقال: وإذا أردت أن تحكم أمرًا من الدرك فاكتب: «فما أدرك فلان فيما ابتاعه وفي شيء منه ومن حدوده /298/ فعلى فلان أن يسلم الواجب عليه ذلك على ما يوجبه له عليه البيع أو الضمان والدرك المذكور جميعه في
فِي
هذا الكتاب».
ومن باع لرجل أرضا وحدها، فغلط الكاتب فكتب الحد باسم غير صاحب ذلك الحد؛ فإنَّ البيع لا يفسد.
مسألة: [في الإجبار على الكتابة]
وقال من قال: في رجل اشترى من رجل أرضا، ثُمَّ ولاها رجلًا، فأخذها شفيع) وطلب أن يكتب له صحا بشرائه من الرجل، فكره؛ قال: يأمره الوالي أن يكتب له.
(1) في الأصل: «فأخذ البائع وفي نسخة: فأخذها شفيع»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما في: منهج الطالبين للشقصي، 80/ 11، والله أعلم.