كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٧

باب 24: في بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك

397

والناس مختلفون في الحد المحدود؛ فقال قوم: الحد المحدود (1). وقال قوم: حد كلّ شيء نهايته، وهذا قول أكثرهم.

(2)

وجماع الحد: هو (2) الشيء الذي لا يدخل عليه غيره. ولولا أن الأشياء المساحية غايات ونهايات لما فصل بين الخل والخمر. وفي الناس كلُّ شيء إلى حد وكلُّ شيء بلغ الحد إنهاء. وهذا مِمَّا لا حد له، عَلَى أَنَّ الحدَّ غير المحدود [كذا]، ولولا ذلك لما علم بالحدود والأشياء، ولا وقف على نهايتها، ولا حصل العلم بها.

(1) كذا في الأصل، ويظهر أنَّ في العبارة نقصًا، والله أعلم.

(2) في الأصل: «وإجماع الحد هي»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.