الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٨في القياض
398
1
25
قال أبو عبد الله: يجوز القياض بالأصول إلى شيء من العروض، إلا أن الشفيع يأخذ شفعته.
وإذا قايض رجل رجلًا بمال من الأصول بشيء من العروض، قايض بدار أو أرض أو عنبر أو مسك أو لؤلؤ، ثُمَّ طلب الشفيع شفعته؛ فذلك له ويرد عليه مثل الذي أعطاه من العنبر /301/ والمسك واللؤلؤ، فإن لم يعرف ثمن ذلك ولا قيمته ولا قيمة اللؤلؤ؛ لأنه قد غاب عنه فليعط بقيمة العدول لهذه الأرض أو الدار دراهم، ثُمَّ يدفعها الشفيع إلى الذي أخذ شفعته. وكذلك كلُّ شيء من العروض والأمتعة إذا قايض بها رجلًا إلى أصل كان للشفيع شفعته ويرد عليه مثل ما دفع إن عرف ذلك وقدر عليه، أو قيمة هذا الأصل إن لم يعرف ما قويض من هذه العروض أو ثمنه.
والقياض بيع.
وقيل: لا شفعة في القياض إذا كان مالا ودراهم. وقال محمد بن هاشم: إنَّ للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي للشفيع
ومن قايض أصل نخلة بثمرة نخل؛ فإذا لم تكن الثمرة مدركة ولا في
النخل حمل مدرك لم يثبت البيع ولا القياض.
ولا شفعة في القياض إذا كان أصلا بأصل على قول بعض الفقهاء.