الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٤٢٥425
باب في بيع الوصيّ والوكيل بأمر الحاكم والموكل وأحكام ذلك
[28]
الغين.
بأمر الحاكم 0
والوصي إذا باع بيعًا فيه غبن فاحش فللورثة نقضه إذا صح /329/
ومن أوصى إلى رجل قضاء دينه وإنفاذ وصيَّته بعد موته، وصدقه في دينه إلى عشرة آلاف درهم ودينه يحيط بماله؛ فإن بيع الموصي جائز بمناداة أو بمساومة إذا رأى ذلك أصلح، غير أنَّ هذا [إذا] ردَّ إلى الحاكم لم يجزه في البيع حتّى يطلب ذلك أصحاب الديون ويقرّ [لهم]) الوالي، ثُمَّ يستحلف الحاكم كل واحد منهم يمينًا بالله عَلَى حقه.
إن كان [من] ورثة الهالك يتيمًا أو كانوا بالغين، فطلبوا الأيمان له بحق عَلَى الهالك، إلَّا أنَّ هذا قد أقر له بذلك؛ فعليه أن يحلف بالله أنه ما يعلم أصحاب هذه الديون.
ومن احتج منهم أنه ما يعلم له بحقِّ عَلَى الهالك؛ لأنَّ هذا قد أقر له بذلك؛ فعليه أن يحلف بالله أنَّه ما يعلم أن إقرار هذا الوصي له بهذا أنَّ الْحَقِّ عَلَى الهالك بإطلاق من أقام بيِّنَة عَلَى حقه عَلَى الهالك ثبت له مع يمينه، ثُمَّ يأمر الحاكم الوصي بالبيع بما يصح عنده، وهذه الحقوق من مال الهالك.
(1) في الأصل: بياض قدر كلمة، ثُمَّ: «لم»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.