الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٤٤٦446
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
مسألة: [في الشراء من الصبي الذي ينادي على السلعة]
والصبي إذا حرز لنفسه جاز ما يبيع لنفسه.
وجائز الشراء من الصبي الذي ينادي عَلَى الشيء في الأسواق، مثل: الثوب وغيره ويشترى من يده بالنداء؛ فإن احتج صاحب السلعة التي ينادي عليها الصبيُّ أنَّه [ما] أمره بالنداء له عَلَى ذلك فلا يُقبل من صا [حب الثوب، وقد ثبت البيع، ويجوز لصاحب تلك السلعة أن يستعمل بذلك الصبي في مثل الأسواق. وجائز ذلك للبائع والمشتري إذا كان الصبي يكسب بذلك، واستعماله به جائز، ويعطى أجرته.
مسألة: [في مبايعة العبيد والصبيان]
والعبد إذا أخرجه مولاه للنداء في السوق فجائز الشراء منه إذا علم بذلك. وكذلك العبد الحمال يجوز استعماله ودفع الأجرة إليه إذا علم أن مولاه قد أخرجه لذلك، وكان له فيه. /351/
وإذا كان العبد يبيع شيئًا لمولاه أو لغيره في الأسواق، ولا يعلم أن مولاه قد أذن له في ذلك؛ فَإنَّه يجوز على التعارف في البلد.
ويجوز البيع للصبي إذا حفظ ماله في يده، ويجوز للعبد والأمة بقدر
بيعهما.
مسألة: [في جواز مبايعة البائع المبرز للعبد والصبيان]
يبيع
للعبد
ومن كان مبرزا نفسه للبيع في السوق أو في بيته؛ فله أن والصبيان، ولا يسألهم عن شيء. وإن لم يكن مبرزا نفسه للبيع معروفًا بذلك فليس له أن يبيع للعبيد ولا للصبيان حتَّى يسألهم عن أمر أوليائهم.