الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٤٦٩باب [33]: فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز
469
وقال من قال: إنَّه يجوز بيع الليل إذا عرفا ما يتبايعان عليه كمعرفتهما بالنهار، وذلك عَلَى قول من يجيز الشهادة بالليل بلا أن تحضر نار إذا عرفه كمعرفته بالنهار.
وقد قيل: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الليل لباس. ومن ذلك قال: إنَّه لا تجوز الأحكام بالليل، والأحكام كذلك لا تجوز إلَّا عَلَى المعرفة بالمحكوم عليه. وإنَّمَا البيع والشراء أحكام تثبت عَلَى البائع والمشتري والبائع
والمبيوع عليه.
٩٬٨٥١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.