كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٤٦٩

باب [33]: فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز

469

وقال من قال: إنَّه يجوز بيع الليل إذا عرفا ما يتبايعان عليه كمعرفتهما بالنهار، وذلك عَلَى قول من يجيز الشهادة بالليل بلا أن تحضر نار إذا عرفه كمعرفته بالنهار.

وقد قيل: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الليل لباس. ومن ذلك قال: إنَّه لا تجوز الأحكام بالليل، والأحكام كذلك لا تجوز إلَّا عَلَى المعرفة بالمحكوم عليه. وإنَّمَا البيع والشراء أحكام تثبت عَلَى البائع والمشتري والبائع

والمبيوع عليه.