كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٤٧٧

باب [34]: فيمن باع حرًّا أَو اشتراه بعلم أو بغير علم، أو ملك قريبًا بوجه من الوجوه

477

فإن كان للجارية ولد، فقال المشتري الأخير: خذوا الجارية ودعوا الولد؛ فإنَّ البينَة عَلَى من يدَّعي في الولد وهي ألمه وإلا فهو حرّ؛ لأنَّ

الأم حرَّة.

مسألة: [فيمن اشترى رجلا زعم أنه مملوك،

وفيمن أرضعت بنت خادمها ثُمَّ باعتها]

ومن اشترى رجلًا من السوق، فسأله فزعم أنه مملوك، ثُمَّ علم أنَّه حرّ ولا يقدر على البائع؛ فإن للمشتري أن يستسعيه إن لم يقدر على من باعه؛ لأنه أقرّ بالعبودية وهو حرّ. قال أبو أيوب إن كان صغيرًا فلا يستسعى.

:

وإذا أرضعت امرأة بنت خادمها، ثُمَّ باعتها وهي جاهلة لذلك، ثُمَّ وصلت إلى المشتري فإذا هو قد /380/ وطئها وحملت منه، أو زوجها بغلامه؛ فعن أبي عبد الله ـ فيما أحسب ـ: أنَّ البيع ماض، وإنَّمَا هو شيء كرهه الفقهاء. فإن كان المشتري دبرها فهي حرَّة إذا مات، والبيع ماض

لا يرد.