كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٤٧٨

478

باب

في مسائل منثورة في البيوع وأحكام ذلك وأحكام ذلك

ومن اشترى من رجل جرابًا من تمر، ثُمَّ تركه المشتري في يد البائع فباعه البائع بثمن؛ فصاحب التمر بالخيار، إن شاء أخذ جرابًا مثل جرابه، وإن شاء أخذ الثمن من البائع. وإن كان المبيع مِمَّا لا مثل له مثل الدواب فله الثمن الذي باعه به المؤتمن والقول في ذلك قول المؤتمن

المتعدّي.

ومن باع بيعًا فاسدًا، ثُمَّ علم؛ فإن كان البيع قائما بعينه رده عليه، وإن كان قد استهلكه فقيمته يوم استهلك.

مسألة: [في اختلاف المتبايعين في الثمن

اختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن، والسلعة قائمة:

فقال قوم: القول قول البائع أو يترادان البيع.

وقول ثان: يستحلفان بالله، فإن حلفا أو نكلا ترادا البيع. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فجائز للذي حلف، وهو قول شريح.

وقول ثالث: وهو أن يحلف البائع، فإذا حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف كما يذكر، وإذا حلفت

برئت منها، وهو قول مالك وبه قال الشافعي