كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٤

14

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة

مِمَّا يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل نازع رجلًا في شيء كان عليه أن يحضر البينة إلى الحاكم؛ فاحتج عليه أنه لا مال

يمين

له يقدر به على حمله البيِّنة إلى الحاكم؟ قال ليس عليه في ذلك ولا حبس حتّى يسأل عنه في موضعه أهل المعرفة به من أهل الثقة. فإن كان له مال يقوى به على حمل البيئة إلى الحاكم حملها، وإلا فلا يمين له عليه ويسمع الوالي بينته في موضعها.

مسألة في حمل البيئة من القرى إلى الحاكم]

وليس على الناس حمل البيِّنَة من القرى إلى الحاكم في المضار، وتسمع البيِّنَة [في موضعها، ويكتب الوالي بذلك مع رجل ثقة إلى الحاكم).

مسألة: [في خروج الشهود لأداء الشهادة

فإن قالوا: فإنَّما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى في تأدية الشهادة إذا حملوا وأنفق عليهم حتَّى يؤدُّوا الشهادة، أم ليس عليهم أن يخرجوا حتّى يُحملوا وينفق عليهم؟

قلت له: هو كما يقول)، فهل علمت أنَّ على الحاكم أن يخرج فيما لا تصح عليه البينة، فيكون تركه مضيّعًا للحقِّ؟ وهل [علمت أنَّ عليه الخروج إلى القرى، أو من مجلسه إلى الشهود حتَّى يشهدوا معه بشهادة من

(1) هذه المسألة بنصها ذكرها صاحب المصنّف وأصلها من جامع الفضل بن الحواري،

241/ 2

(2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، وتقويم الفقرة كلّها من: المصنف للكندي، ج 15.