كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٦

16

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في موضع سماع البينة

وعلى الإمام والوالي أن يسمع البيئة في موضعها إن كان لا يقدر على حمل البيئة، ويقبل فيها الشهادة عن الأحياء إذا لم يكن الشهود يقدرون على

الخروج.

[وقال غيره: من مرض أو من زمانة أو من نساء، وعن شهادة الأغياب

والأموات.

مسألة: [في حمل البينة وقبولها]

وقيل: ليس يكلّف الناس حمل البيئة إلى الحاكم إذا كان في بلادهم في

الدين والنسب ولا في الوكالات.

أما

ومن غيره: [ .. ] (2) لا يكلّف ذلك في الوصايا.

وقيل: تقبل البينة بالوكالة والنسب بلا أن يحضر الخصم. قال أبو المؤثر (3): الوكالة فنعم. وأما في النسب، فإن كانت المنازعة بين اثنين في ميراث؛ لم تسمع بينة أحدهما على ذلك إلا بحضرة خصمه أو وكيله.

في

قال أبو المؤثر الذي أقول به: إِنَّ النسب يرفع فيه ببينة إلى القاضي، وإلى الإمام؛ لأنه ليس كالولاة يعرفون كيف يستشهدون البينة. وأما الوصايا؛ فأرى أنَّ من ادعى وصيَّة رفع بيّنة إلى الإمام أو القاضي.

(1) بياض في الأصل قدر خمس كلمات، وقومناها من تكرار هذه المسألة بنصها في هذا المجلد: «باب 18: في الشهادة على الشهادة».

(2) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف، ولم نجد من ذكرها لنقومها منه. (3) في الزيادة المضافة على هذا المجلد جاء بلفظ: «قال أبو المؤثر: أما الوكالة فنعم، وأما في البيئة إلا بمحضر من المشهود عليه أو يدعه إلى الحاكم فلا يوافي من

النسب فلا تسمع

غير عذر».