كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٧

باب 1: في حمل البينة [وسماعها]

17

مسألة: [في حمل القادر للبيّنة

وعن رجل ادعى مالا في يد رجل وأحضر البيئة، فقال الرجل: /4/ لا أسمع البيئة إلا عند القاضي والرجل فقير؛ هل يجب عليه حمل البيئة إلى القاضي وعنده ما يبلغه ويبلغ بينته إلى القاضي إلا أنه فقير، ما القول؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان يقدر ومعه ما يبلغه ويبلغ بينته إلى القاضي؛ فعليه حمل البينة إلى القاضي، ولم نسمع في ذلك حدا لفقره ولا لغناه مثل الأيمان والحجّ، إلَّا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل البينة أو لا يقدر على حمل البينة.

مسألة: [في حمل الشهود إلى موضع الحكم]

وأمَّا الشهود الذين دعوا إلى الشهادة إلى غير بلدهم إلى موضع الحكم؛ فمعي أنه قد قيل: على المشهود له أن يحملهم إذا كانوا مِمَّن يُحمل مِمَّن لا يمشي في ذلك السفر. وقال من: قَالَ عليه حملهم على حال، وليس أن يمشوا ولو قدروا على المشي، وأمَّا النفقة فلا أعلمها لهم. وذلك

عليه،

عليهم إذا وجب عليهم تأدية الشهادة إلى الحاكم ووجب رفع ذلك وحكم فعليه أن يحمل شهوده إن كان مِمَّن يقدر على حملهم، وإن كان ممَّن لا يقدر على حملهم أمر حاكم ذلك أن يسمع شهادتهم في موضعهم ولا يكلفوا خروجًا ولا يكلّف المشهود له حملهم.

اليتيم

مسألة: [في حمل الوصي البيئة لليتيم]

وللوصي أن يحمل لليتيم البيِّنة على حق اليتيم]؛ إذا طلبه له من مال