الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠20
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وليس يكلّف حمل البيئة في الدين ولا في النسب ولا في الوكالات ولا المحتسب ولا الوصي في الوصايا والدين، ويسمع البيئة على الوصايا في مواضعها، وتقبل الوكالة وبيئة النسب [من غير يحضر الخصم، /6/ ولا يرفع البيئة في المواريث (2).
مسألة: [في سماع البيئات وحملها]
ومن سمعت بينته في بلده سمعت بيّنة خصمه حيث سمعت بينته. وإن كان لا يقدر على حمل البيِّنَة إلى الحاكم وهي في بلد غير بلده خُيّر خصمه إن شاء أن يخرج يسمع بيّنته في موضعها خرج يسمعها (3)، وإن كره؛ كتب الحاكم إلى الوالي أن يسمع البيّنة ويسأل عن تعديلها (4)، ويكتب بما يصح
من
ذلك ثقة. مع
قال أبو المؤثر: إذا نزل الخصم إلى أن يحمل بينة خصمه ويقوم بمؤنتها حتّى تكون شهادتهم مع الحاكم؛ فله ذلك.
مسألة: [في حمل البينة]
ومن كتاب أبي عمرو: إذا ادعى رجل لولد له صغير في حجره فدعاه الحاكم بالبينة على ما يدَّعي لولده؛ فاحتج أنه لا مال لولده يقوى به
(1) بياض في الأصل قدر كلمة؛ والتصويب من الفقرة المكرّرة في هذا المجلد. (2) هاتان الفقرتان أعيدتا في الأصل بألفاظهما بعد مسائل معدودة مع اختلاف بسيط، قومنا بعض ألفاظها بمقارنتها؛ فحذفناها تفاديًا للتكرار.
(3) في الأصل: + «نسخة سمعها». (4) هذه المسألة ذكرها قبل قليل منقولة من كتاب المصنف للكندي مع اختلاف بسيط في
بعض ألفاظها.