كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢١

باب

: في حمل البينة [وسماعها]

21

على حملان البيّنة، ولوالده مال؟ قَالَ عليه أن يحمل البينة من ماله على

ما يدعي لولده؛ لأنَّ مال ولده يملكه بمنزلة ماله.

مسألة: [فى السؤال عن الخبير وحمل بينته

وسألت عن الحاكم يكتب إلى الوالي أن يسأل عن فلان أهل الخبرة به، فإن كان له يسار يرفع بيّنته إليَّ، وإن كان معدما لا يقوى على حمل البيِّنَة؟ فكتب الوالي إلى الحاكم إنّي قد صح معي إعدامه؛ أيقبل ذلك الحاكم منه؟ قَالَ: لا، حتّى يفسّر الأمر على جهته.

قلت: فإن شهد واحد؛ تكفي شهادته؟ قَالَ: لا، حتّى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة.