كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢

22

في الشاهد إذا كان له في الشيء سبب يء سبب

ومِمَّا يوجد عن أبي عبد الله: وقِيلَ في الرمّ) إذا كان بين قوم /7/ وبرئ

أحد من سهمه جازت شهادته.

مسألة: فيمن شهد على ما فيه حصّة

وعنه وعن رجل أحضر شاهدين شهدا بماء لحائط معروف، [مسيحًا على الحائط، وله في ذلك المسيح شيء؛ هل تجوز شهادته؟ قَالَ: أقول: لا تجوز شهادته هذه؛ لأنَّه شهد بما له فيه حصة، فإنَّما شهد لنفسه ولشريكه [.].

وكذلك إن شهد بطريق لإنسان، وهو يجوز في ذلك الطريق، هل تجوز شهادته؟ فإن كان يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به إلى ماله؛ فلا

(1) الرم: جمعه رموم، وهي في اللغة: ما بَلي من الشيء وقدم، يحمله الماء أو الثرى أو ما على وجه الأرض من حَشيش. وفي العرف العُماني: هي الأموال الموقوفة لفئة معينة من قوم أو قبيلة، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم.

(2) بياض في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 15. ولعلَّ المسيح

هنا هو

ماء جار على البستان. (3) بياض في الأصل قدر كلمة، وتنتهي الفقرة في المصنف إلى ولشريكه» وليس بعدها

شيء.