الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣باب 2: في الشاهد إذا كان له في الشيء
سب
23
تجوز شهادته في هذا الطريق. وإن كان إنَّمَا يجوز فيه هكذا إلى غير مال له
يتطرّق منه إليه؛ فشهادته جائزة.
مسألة [الشهادة فيما يستفيد به الناس]
ومن كتاب آخر من ابن جعفر وتجوز الشهادة فيما يشرع الناس فيه مثل الطرق الجوائز والأنهار، والمسجد الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد وما كان للسبيل، وشهادة الإمام والوالي في الصوافي وما
الفيء وغيره. وتجوز شهادة القسام على ما قسموا.
مسألة: [في شهادة القسام]
جمع
المسلمون من
ومن غيره: قال أبو الحواري الله: إن كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم؛ قَبِلَ قولهما هذا السلطان الذي أقامهما.
وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال وأنكر بعض الشركاء] سقطت
شهادتهما. وكذلك من شهد على فعل نفسه ومن غيره
والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد.
مسألة [الشهادة في الجوائز
وعن رجل شهد بطريق جائز ويمر فيها؟ فَنَعَم شهادته جائزة إذا كان عدلا وكان طريق جامع.
وقلت: إن كانت ساقية جائزة؟ فأقول: لا يجوز لمن أجرى [ماء] فيها أن يشهد؛ لأنَّها ليست مثل الطريق؛ لأنَّ الساقية لأهل القرية خاصة، والطريق الجائز لأهل القرية وغيرهم، كما أنَّه لا يجوز لأهل بلد أن يجروا ماءهم في ساقية جائزة في بلد غير بلدهم.