كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦

26

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة

وإذا شهد اثنان على نعي رجل؛ فلا تقبل شهادتهما حتّى يكونا ذَوَي عدل.

وإن شهدا أنَّه مات في الطريق، وليس معه إلا رجل واحد وأكله السبع وهو معه، فإنَّه [ .. ] وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره يجوز.

مسألة: [في الشهادة بالإخبار]

وسئل عن شاهدين على لسان آخرين /9/ أنَّ فلانا وفلانًا سألناهما عن فلان فقالا لنا مات بعلمنا أو قتل؛ تجوز شهادتهما وتزوج امرأته

بعده؟

قَالَ: لا، إِنَّمَا ذلك خبر. لكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أنَّ فلانًا وفلانا شهدا معنا أنَّ فلانًا مات أو قتل؛ جازت شهادتهما، ولتزوج امرأته إن شاءت إذا انقضت عدتها.

مسألة: [في الشهادة على موت رجل]

فإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ فإنَّه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما على موته وإن لم يعاينا موته؛ لأنَّهما إذا شهدا أنَّا اتَّبعنا جنازته وصلينا عليه و دفناه وجب على الإمام أن يجوّز شهادتهما على موته، وإن لم يعاينا موته؛ لأن عامة الناس على هذا.

(1) بياض في الأصل قدر كلمتين، وعبارته في كتاب المصنف (ج 15) كما هي هنا متواصلة

دون بياض.