كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨

28

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة (1): [في اختلاف الشهادات على الموت]

وقيل: إذا شهد شاهدان على رجل أنه مات، وشهد شاهدان أنه مقام واحد؛ فشهادة الحياة أولى ما لم يكن حكم الحاكم بموته.

حي في

فإذا حكم الحاكم بموته، ثُمَّ شهدت بيّنة على حياته؛ لم يقبل ذلك إلَّا أن /10/ تصح حياته بالعيان، ثُمَّ يكون هنالك العيان أولى من شهادة

الشاهدين.

(1) هذه المسألة نقلها بتصرف من منهج الطالبين للشقصي (ج 9، خلاف المسائل السابقة التي نقلها من كتاب المصنف للكندي، ج 15.