كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩

| *

الشهادة على السرق

3

4

قطع.

وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق ثُمَّ رجع أحدهما؟ فليس عليه (1)

وعن نفر شهدوا على رجل أنَّه سرق، فأمر به فقطعت يده، ثُمَّ جاءوا برجل بعد ذلك فقالوا: هذا الذي سرق ولكنَّا أخطأنا وظننا أنَّه الأوَّل؟

قَالَ: دية المقطوع عليهم، ولا يُصدقون على الآخر.

مسألة

وعن رجل شهد عليه رجل أنَّه سرق شاة، وشهد عليه آخر بمثل ذلك؟ قَالَ: إذا شهد على ذلك امرؤ منهم قطعت يده.

قال غيره: إذا شهدوا عليه أنَّه سرق لفلان كل واحد منهما يدعي شهد ذلك وعلى قيمة الشاة، فطلب ذلك صاحب الشاة وشهد أن ذلك من حصن؛ يجب فيه القطع.

مسألة [اختلاف الشاهدين في وقت السرق

رجلان شهد أحدهما: إني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، وشهد الآخر: أني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، واختلف اليومان والسنتان؛ لم تجز عليه شهادتهما ولم يقطع.

(1) في الأصل: «أحدهما فعليه ـ لعله ـ فليس عليه».