الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩| *
الشهادة على السرق
3
4
قطع.
وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق ثُمَّ رجع أحدهما؟ فليس عليه (1)
وعن نفر شهدوا على رجل أنَّه سرق، فأمر به فقطعت يده، ثُمَّ جاءوا برجل بعد ذلك فقالوا: هذا الذي سرق ولكنَّا أخطأنا وظننا أنَّه الأوَّل؟
قَالَ: دية المقطوع عليهم، ولا يُصدقون على الآخر.
مسألة
وعن رجل شهد عليه رجل أنَّه سرق شاة، وشهد عليه آخر بمثل ذلك؟ قَالَ: إذا شهد على ذلك امرؤ منهم قطعت يده.
قال غيره: إذا شهدوا عليه أنَّه سرق لفلان كل واحد منهما يدعي شهد ذلك وعلى قيمة الشاة، فطلب ذلك صاحب الشاة وشهد أن ذلك من حصن؛ يجب فيه القطع.
مسألة [اختلاف الشاهدين في وقت السرق
رجلان شهد أحدهما: إني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، وشهد الآخر: أني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، واختلف اليومان والسنتان؛ لم تجز عليه شهادتهما ولم يقطع.
(1) في الأصل: «أحدهما فعليه ـ لعله ـ فليس عليه».
٩٬٩٢٣ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.