الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة
عن محمد بن محبوب رحم الله وقال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم أنَّهم [سرقوا]) شيئًا هو وهم (2) من بعد ما تاب وأصلح؛ لم تجز شهادتهما. قالَ غَيره: قَالَ: نعم؛ لأنَّهما يشهدان على فعلهما. ولكن يجوز إقرارهما
على نفسيهما فيما يقران من ذلك».
مسألة: [في حضور الشهود للقطع
عن أبي زياد: ومن شهدت عليه بينة بأنَّه سرق فحبسه الإمام ليسأل عنه البيئة وغابت الشهود؛ فليقطعه الإمام. وقال من قال: ليس على الإمام أن يقطعه حتى تحضر الشهود.
«مسألة: [في الشهادة على العبد بالسرقة
ومن جامع ابن جعفر والعبد لا يُقطع في السرقة إلا بشاهدي عدل، يشهدان عليه بذلك. وإن شهد عليه شاهدا عدل أنَّه سرق من مال هذا كذا وكذا [بشيء] غير قائم، وكان مِمَّن يجب فيه القطع؛ قطع.
مسألة [في تعارض الشهادة]
وإذا شهد الشاهد على السارق: أنَّه سرق بالكوفة من مال فلان، وشهد شاهد أنَّه سرق بالبصرة، واجتمعا أنَّه سرق من رجل بعينه كذا وكذا؛ فإنَّه يُغرم /11/ ولا حدّ عليه.
(1) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم بتصرف من كتاب المصنف للكندي، ج 15. (2) في الأصل: «وهم» فوقها «هو»، والإثبات كما في المصنف، ج 15.