كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣١

باب 4: الشهادة على السرق

31

مسألة: [في الشهادة على السرق]

ومن جامع أبي محمد (1): (وإذا شهد رجلان على رجل أنه قد سرق، أو شهد أربعة على رجل أنَّه زنى؛ لم نُحبّ (3) أن يحكم بشهادة هؤلاء على هذا؛ لأنَّهم قد لا يعرفون وصف الزنا، ولا وصف السرق. ونحبّ أن يقف الحاكم حتى يتبيَّن من البينة.

وأحبّ أن يكون ذلك أيضًا في النكاح؛ لأنَّهما لو شهدا بالتزويج، ولم

يعلما بالطلاق الذي يبين بشهادة غيرهما.

وعند (3) السرق فلا يبين للحاكم؛ فلا يعجل بالحكم فيختبرهما على

ما شهد به الأولان، والله أعلم.

(1) انظر: جامع ابن بركة، 474/ 2.

(2) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة: «لم يجب … ويجب أن يقف … ». (3) في الأصل: + «السرقة نسخة»، وقدَّمنا ما وجدناه في الجامع.