كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢

الشهادة على الثياب

32

3:

أنه لأخيه،

قد

وعن رجل أقبل من سفر فأشهد شاهدين بثوب كان معه فمات الرجل وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه، وقال الثاني: أشهدني بثوب لا أدري أيّ ثوب وللرجل أثواب؛ فلأخيه ثوب وسط منها

على ما وصفت من شهادتهما.

قال غيره: إذا كانت الشهادة على مُعلَّم بعينه ثُمَّ لم يحد؛ لم يثبت له

شيء.