الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢الشهادة على الثياب
32
3:
أنه لأخيه،
قد
وعن رجل أقبل من سفر فأشهد شاهدين بثوب كان معه فمات الرجل وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه، وقال الثاني: أشهدني بثوب لا أدري أيّ ثوب وللرجل أثواب؛ فلأخيه ثوب وسط منها
على ما وصفت من شهادتهما.
قال غيره: إذا كانت الشهادة على مُعلَّم بعينه ثُمَّ لم يحد؛ لم يثبت له
شيء.
٩٬٩٢٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.