كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣

?

الشهادة على غير المعاينة

المعاينة

| {

ومن جواب أبي الحواري وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت حقها لزوجها بحقِّ أو شهدا عليها بحق لرجل فا [.] جل (1) تشهدان أنَّها برزت بكما وعرفتُماها، قالوا: أما نحن فنشهد أنَّها فلانة ونحن نعرفها، وأمَّا هي لم تبرز بنا؛ قلت فما، تري تجوز شهادتهما عليها أم لا تجوز؟ فعلى ما وصفت فلا تجوز شهادتهما عليها إذا قالا: إنَّها لم تبرز بهما وتنظر إليهما.

مسألة

ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي وعن شاهدين شهدا على امرأة بشيء، فقيل للشاهدين: أرأيتماها؟ فقالا: لا، إلَّا أنَّها هي؛ فلا نرى

تقبل شهادتهما.

مسألة: [في الشهادة من غير النظر

وعن امرأة لا تشك في معرفتها، أشهدتك بشهادة من خلف باب أو

غيره، أو كلمتك

وهي ساترة وجهها، فإذا كانت بين يديك وأنت عارف بها

وأشهدتك؛ فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها / 12 / إليك. وأما إن كان

(1) كذا في الأصل، وفيه بياض قدر كلمة.