الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤34
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
خلف حجاب فإذا لم تعرفها إلَّا بالصوت فلا ينبغي أن تشهد؛ لأنَّ الأصوات
تتشابه.
مسألة: [في قبول البينة]
وعن أبي محمد عبد الله بن مُحمَّد بن بركة: وليس للبيئة أن تشهد ـهد إِلَّا على وجه مكشوف من ذكر أو أنثى، في قول أصحابنا، في ليل أو نهار. وحفظت عن أبي مالك: أنَّه ليس للشاهد أن يتحمل الشهادة في حال يرتاب، فإذا زال الريب جاز له أن يشهد في كل حال في الليل والنهار، أو ما هذا معناه.
وأما مالك بن أنس فكان يجيز الشهادة مع غلبة الظن على الصوت المسموع من متكلّم به، وغائب عن الشهادة بالظلام، إذا غلب على رأيه وسكنت نفسه أنَّ الأمر كذلك، وبالله التوفيق.
٩٬٩٢٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.