الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥35
في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه ليشهد عليه. في الشهادة في النسب
اسيک
وعن أبي الحواري رحمه لله: وعن رجل يدعى إلى امرأة توصي، ويقول له من لا يثق به: إنّ هذه فلانة وهو لا يعرفها؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز لها أن تشهد على وصيَّتها حتّى يشهد معه شاهدا عدل أنَّ هذه
فلانة بنت فلان.
مسألة: [في الشهادة بالعدلين]
وإذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل
فإنَّه لا يجوز له أن يشهد
أنه فلان فلان بن
أنَّه
هو
فلان
فلان، وإِنَّمَا يشهد
بن /13 / فلان؛
أنه شهد معي
فلان بن فلان وفلان بن فلان، أو شهد معي شاهدا عدل أنَّ هذا فلان بن فلان؛ فإذا شهد على ذلك فقال من قَالَ: إِنَّ ذلك يقبل من شهادته. وقال من قَالَ: إِنَّ ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا.
مسألة: [في الشهادة على المعرفة
وقيل: إذا نزل رجل مع قوم أشهرًا أو سنين يعرف أين فلان بن فلان، فاحتاج [القاضي إلى معرفته ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن يشهدوا أنَّه
فلان بن فلان.