كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥

35

في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه ليشهد عليه. في الشهادة في النسب

اسيک

وعن أبي الحواري رحمه لله: وعن رجل يدعى إلى امرأة توصي، ويقول له من لا يثق به: إنّ هذه فلانة وهو لا يعرفها؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز لها أن تشهد على وصيَّتها حتّى يشهد معه شاهدا عدل أنَّ هذه

فلانة بنت فلان.

مسألة: [في الشهادة بالعدلين]

وإذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل

فإنَّه لا يجوز له أن يشهد

أنه فلان فلان بن

أنَّه

هو

فلان

فلان، وإِنَّمَا يشهد

بن /13 / فلان؛

أنه شهد معي

فلان بن فلان وفلان بن فلان، أو شهد معي شاهدا عدل أنَّ هذا فلان بن فلان؛ فإذا شهد على ذلك فقال من قَالَ: إِنَّ ذلك يقبل من شهادته. وقال من قَالَ: إِنَّ ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا.

مسألة: [في الشهادة على المعرفة

وقيل: إذا نزل رجل مع قوم أشهرًا أو سنين يعرف أين فلان بن فلان، فاحتاج [القاضي إلى معرفته ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن يشهدوا أنَّه

فلان بن فلان.