الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧باب 7: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب
ومن غيره: قَالَ:
نعم،
من وجوب ثبوت النسب.
وقال
من
37
قد قيل هذا، وهذا يخرج على أنَّ الشهادة تجب
قَالَ: إِنَّه لا يجوز له أن يشهد أنَّها فلانة بنت فلان بشهادة
الشاهدين. وكذلك الرجل (1) وإنَّما يشهد لقد شهد معي فلان وفلان أنَّها فلانة. فإن شهد كذلك؛ فقيل: إنَّ ذلك لا يثبت به الحق. وقِيلَ: إنَّه يجوز ويثبت ذلك. وقد قيل: إنَّه لو قيل: إنَّه لو قالت امرأة /14/ ثقة أو رجل ثقة: إنَّ هذه فلانة قبل ذلك منها إذا كانت معروفة فلانة (2) إلَّا أنَّه لا يعرف وجهها، فعرفه ذلك ثقة؛ جاز له، ويخرج من وجه أنَّ التعديل يجوز بواحد.
مسألة: [في التوكيل]
من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر فيما يوجد: وذكرت في التي أرادت أن توكّل في القسم، وليس يعرفها إلا امرأة أو رجال (3) من جيرانها لا يقال فيهم إلا خيرًا، إلا أنَّهم ليس تجري عليهم عدالة بصحة هذا إن لم يكن بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة وبما أرادت
فإن لم يكونا الشاهدان العدلان لا يعرفانها، وأخبرهما النساء الثقات ومن حضر من هؤلاء الرجال أنَّ هذه هي فلانة قبل قولهم (4) في معرفتها وشهدا أنَّها فلانة أشهدتنا بكذا وكذا؛ لأنَّ الشهادة في المعرفة غير الشهادة
في الأحكام، وفقك الله وهداك.
(1) في الأصل:
: + نسخة لا يشهد وإنما يشهد له فقد نسخه».
(2) في الأصل: + «نسخة معروفة».
(3) في الأصل: «إلا رجل أو امرأة نسخة إلا امرأة أو رجال».
(4) في الأصل: «قوله نسخة قولهم».