كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨

38

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في الشهادة على الشاهدين

فلان؛

قال أبو عبد الله: إذا شهد مع رجل شاهدا عدل أنَّ هذا فلان بن فلا بأس عليه أن يشهد أنه فلان بن فلان وتجوز شهادته عليه إذا نازع). قال أبو معاوية يشهد على شهادة الشاهدين أنَّ هذا فلان بن فلان.

مسألة: [في شهادة العدلين]

من كتاب أبي قحطان وإذا أوصى موص لفلان بن فلان من بلد كذا وكذا بوصيَّة أو بوكالة، ثُمَّ صح بشهادة عدلين أنهما لا يعلمان في هذا البلد فلان بن فلان إلا هذا؛ فهو جائز.

وإن نسبه إلى أب ثالث فصح أنَّ ليس في البلد فلان بن فلان إلا هذا؛

فذلك ثابت.

وإن كان له صفة أيضًا يعرف بها فنسباه إلى أب ثالث، قال الشاهدان العادلان: لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا؛

فذلك جائز.

:مسألة في الشهادة على المرأة

وعن رجلين أشهدتهما امرأة على نفسها بمائة درهم لفلان، وأحد الشاهدين يعرفها والآخر لا يعرفها؛ هل له أن يشهد عليها أنها فلانة، أو يقول: أشهد على شهادة صاحبي؟ هل يجوز أن يشهد عليها؟ قَالَ: ليس له

أن يشهد على معرفته بقوله.

(1) في الأصل: «نازع نسخة غاب».