الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩باب 7: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب
39
قلت: فإن شهد شاهدا عدل أنَّها فلانة؛ هل يجوز له أن يشهد عليها
بقولهما (1)؟ قَالَ: لا، سل.
قلت: فإن شهد عليها أنَّها فلانة وقَالَ: أخبرني شاهدا عدل؛ تجوز
شهادته عليها؟ قَالَ: لا.
مسألة: [في الإشهاد]
وعن رجلين شهدا عندي أنَّ هذا فلان بن فلان، ثُمَّ إِنَّ فلانا باع أرضًا أو دارًا وأشهدوني على البيع، ثُمَّ هلك البائع وجاء ورثة البائع أو غيرهم فقالوا: إنَّ أبانا لم يبع هذه الدار، فدعاني المشتري فقال: اشهد لي أنَّ فلانًا باع لي هذه الدار / 15/ فقَالَ: ينبغي أن يقول: إنَّ فلانا وفلانا شهدا وهما عندي عدلان أنَّ فلان بن فلان هو الذي باع هذه الدار. قال أبو عبد الله: إذا شهد معه شاهدا عدل أنَّ هذا فلان بن فلان؛ فإنَّه شهادته عليه أنه باع.
مسألة: [في الشهادة بشهرة النسب]
تجوز
ومن جامع ابن جعفر: وإذا كان النسب مشهورًا باسم الرجل واسم أبيه والشاهد يعرف الرجل ولا يدرك أباه، فإنَّه يشهد أنَّه فلان بن فلان كما يشهد أنَّ (3) أبا بكر ابن أبي قحافة وعمر بن الخطَّاب لها ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب، ولم ندرك آباءهم؛ وإِنَّمَا ذلك إذا كان
الرجل والنسب مشهورًا معروفًا.
(1) في الأصل: «بقولها لعله أراد بقولهما».
(2) في الأصل: «كما يشهد أن نسخة: كما نشهد نحن أن»، النسخة وهي التي مرات متفرّقة بعد مسائل بنَصها إلا هذه العبارة فحذفناها تفاديًا للتكرار.
أعاد ذكرها عدة