الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢42
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
نسبها من أبيها الهالك ومن أمها إذا كانت والدتها (1) على أقل من سنتين من يوم (2) مات زوجها حتّى لا يضيع (3) حق معروف مشهور بدعوى ظالم فجور.
فإذا شهد معك شاهدا عدل بأنَّ الهالك فلان بن فلان) ـ والد هذه اليتيمة الباقية - كان زوجًا لابنة أبي غيلان ثُمَّ هلك، ثم ولدت ابنة أبي غيلان جارية على اتفاق الأخبار وشهرة الميلاد، ثُمَّ ماتت الجارية بعد أمها؛ فهذا يجب على الشهود أن يشهدوا، ويجب عليك قبول ذلك؛ لأنَّه جاء الأثر المجتمع عليه عند المسلمين أنَّ الشهود يشهدون على ثلاثة وإن لم يعاينوا ويحضروا على أنَّ فلان بن فلان وأمه فلانة بنت فلان وإن لم يحضروا الميلاد، وعلى أنَّ فلانًا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وإن لم يحضروا النكاح، وعلى أن فلانًا مات أو قتل وإن لم يعاينوا ذلك ويحضروه أو ماتت فلانة على الاجتماع () والأخبار المشهورة.
وإن لم تعدل المرأة التي شهدت أنَّ المولود (1) ابنة أبي غيلان ولم يقم شاهدا عدل على ما وصفت لك لم يثبت نسب الصبية من الأب ولا من الأم، وكان ميراث ابنة أبي غيلان، لورثتها، ويستحلف عبد الملك بن حميد يمينا بالله لقد ماتت ابنة أبي غيلان ولم يعلم لها /17/ بنتا من زوجها
فلان بن فلان الهالك ولا وارثا غيره.
(1) في الأصل: «ولدتها نسخة ولادتها».
(2) في الأصل:
: «من يوم
نسخة منذ
(3) في الأصل: «حتى يصح (4) في الأصل: + نسخة.
يوم».
نسخة حتّى لا يضيع».
(5) في الأصل: + نسخة الإجماع».
(6) في الأصل:
: + «على المولود».