الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٥باب 7: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب
45
الخطاب له أَنَّهُ قَالَ: أمر البراءة وقد ذكر له في من خلع المؤمن، فقال
رضي عنه
في
على معنى قوله: «أحسنوا به الظنّ، وما وجدتم له مخرجًا فخلوا سبيله». فعلمنا أنَّ الْحَقِّ في البروات حق الله، خالص، تعبد به عباده في عباده. ولم نجد الحكم في البروات يشبه شيئًا مِمَّا أجاز فيه المسلمون الشهادة على الشهرة؛ فوجدنا أحكامها إلى الحدود أقرب، وهي بالحدود أشبه.
فكل قول لم يجز فيه الشهادة على الشهرة في البروات عندنا أقرب من غير ردّ؛ لقول أحد من المسلمين؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ـ ـ أو كما قيل عنه ـ أنَّه بعث واليا له إلى اليمن، وكان مِمَّا أوصاه من إنفاذ الأحكام أن قال له: «ما صح معك فيه الحكم من رسوله فأنفذه، وما لم يصح فيه معك من كتاب الله ولا سنة رسوله؛ فقس الأشياء بعضها ببعض، فما كان منها أشبه بشيء من الْحَقِّ أو من أصول الْحَقِّ نحو هذا فأنفذه، وما أشكل عليك فلا تقم فيه دون مطالعتي، وهو كذلك».
كتاب الله
ومن سنة
حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله»، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ر 5760.