كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦

46

فيمن يشهد على فعله

وعن رجل أسلف رجلًا بجراب من تمر ثُمَّ أشهد على ذلك؛ هل يسعه أن يشهد مع الحاكم أنَّ لفلان على فلان جرابًا من تمر ولا يعلم هو الذي أسلفه؟ قال مُحمَّد بن هاشم: لا يسعه حتّى يعلم أنه

أَنَّهُ

الذي

أنَّه

أسلفه.

هو

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إن شهد على ذلك جازت شهادته، وإن شهد هو الذي أسلفه لم تجز شهادته وقد قيل له أن يشهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك ويسأل، فلا يكتم بعد السؤال.

مسألة: [في شهادة القسام]

ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال وأنكر بعض الشركاء؛ سقطت شهادتهما. وكذلك كلّ من شهد على

فعله. /19/

قال أبو الحواري الله: إذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم؛ قَبِلَ قَولَهما هذا السلطانُ الذي أقامهما، هكذا حفظنا.

قال غيره: وإذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أنه قسمه له؛

فشهادته جائزة.