كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧

باب: فيمن يشهد على فعله

47

مسألة: [فيمن شهد على فعل نفسه]

وكلُّ من شهد على فعل نفسه؛ فلا تجوز شهادته إلَّا الحاكم، والولي على ما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة

غيره. (1)

مما يوجد

أنَّه

مسألة: [في شهادة البائع]

عن هاشم ومسبّح وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية

على رجل فجحد الرجل الساقية، فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على الرجل؛ هل تجوز شهادة البائع؟

فلا نرى شهادة البائع تجوز، إلا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل

الثاني"

مسألة: [في شهادة الشهود عن الشهود

ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدعي حقًا لنفسه، فلم يجب إلى ذلك الْحَقِّ، ثُمَّ أشهد بذلك الْحَقِّ الذي كان يدعيه

لنفسه أشهد به لغيره؛ هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول: لا تجوز شهادته. وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدماء؟ فما أرى ذلك، والله أعلم وسل عنها.

(1) في الأصل: + وفي نسخة: وكُلّ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم والولي على ما عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره». (2) في الأصل: «الباقي»، وسيأتي أيضًا في «باب 41: في شهادة الوكلاء … » باللفظ المثبت في المتن كما في كتاب المصنف للكندي (ج 15)، وقد جاء في مسألة أخرى «من جواب أبي

علي إلى هاشم بن الجهم».