كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨

??

باب في الشاهد إذا شهد ثُمَّ مات أو غاب أو جنّ نات او غاب او جن أو فسق أو ردَّت شهادته

وكل شاهد شهد على شهادة عند القاضي ثُمَّ مات الشاهد قبل أن يخرج؛ (1) فإنَّه ينبغي للقاضي أن يسأل عنه، فإن كان عدلاً أنفذ القاضي

القضاء بما شهد به.

ولو كان الشاهد غائبا؛ لم يقض حتَّى يقدم. وإن كان الشاهد قد أشهد على شهادته سئل عنها وعن الذين شهدوا على شهادته، فإن عدلوا قبل ذلك وحكم. ومن غيره: قال: نعم، إلا في الحدود؛ فإنه لا تقام في الحدود؛ فإنَّه لا تقام الحدود إلا بحضرة

الشاهد لعله يرجع.

مسألة: [في الشهادة إذا أعقبتها علة]

ومن جامع محمد بن جعفر: وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم، ثُمَّ مات أو غاب أو جنّ، أو غلب على عقله؛ فإنَّ القاضي يجيز شهادته في

الحقوق؛

لأنَّه بمنزلة الميت.

وإن هو فسق أو جلد في قذف أو ارتد عن الإسلام، وشهد العدول أنَّه كان يوم شهد بتلك الشهادة [كان] عدلًا؛ فإنَّ الحاكم لا يجيز شهادته

وليردها.

(1) في الأصل: + مسألة.