كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥١

باب 9: في الشاهد إذا شهد ثُمَّ مات أو غاب أو جنّ أو فسق أو ردَّت شهادته

51

مسألة [في حال تحمّل الشهادة

وكلُّ من احتمل شهادة مِمَّن تجوز شهادته أن لو شهد بها في حال ما احتملها ثُمَّ أداها في حال تجوز شهادته؛ أنَّها جائزة.

مسألة

وإذا شهد قوم بشهادة وعدّلوا، ثُمَّ قالوا إِنَّا كُنَّا يوم شهدنا كفَّارًا أو صبيانًا أو نحو ذلك؛ فعن أبي إبراهيم قَالَ: سمعنا أن شهادتهم اليوم جائزة إذا كانوا عدولًا. وأما إن قالوا كذبنا، ورجعوا عن شهادتهم وقد حكم بها؛ فإنَّهم يضمنون، ولا يردّ الحكم، وانظر فيها.

مسألة [في وقت أداء الشهادة

وإذا شهد وهو صبي أو عبد أو كافر، فلم يشهد بها حتى بلغ الصبي، أو أعتق العبد أو أسلم المشرك؛ جازت شهادتهم.