الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢52
رجوع الشهود عن شهادتهم
شهادتهم و
وعن أربعة نفر شهدوا على رجل مُحصن بالزنا وعدلوا، ورجم الحاكم الرجل، ثُمَّ رجع أحدهم عن الشهادة فقَالَ: إنّي شهدت عليه متعمدا لقتله؟ قَالَ: إذا قال هكذا؛ وجب عليه القود. وإن: قَالَ شبَّهته أو ظننته؛ فلا قود عليه، وعليه الدية.
مسألة: [في الرجوع عن شهادة الزنا
ومن جواب أبي عبد الله وعن أربعة شهدوا على مُحصن بالزنا فرجمه الحاكم بشهادتهم، ثُمَّ إنَّ أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه فطلب إليه أولياء المرجوم القود؛ هل لهم ذلك؟ أم يحكم عليه بالدية وعليه حد القذف؟ وهل على هؤلاء الثلاثة حدّ وهم ثابتون على شهادتهم؟
فعلى الذي أكذب نفسه الدية، إلا أن يقول: اعتمدت لقتله؛ فإذا قال ربع ذلك فعليه القود. وأما الحدّ فالله أعلم. فليس على الثلاثة حدّ ولا قود ولا دية.
مسألة: [في الرجوع عن شهادة الخمر
وعن شاهدي عدل شهدا على رجل أنَّهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر؛ فأقام عليه الحاكم الحد، ثُمَّ إنَّ أحد الشاهدين رجع عن شهادته؛ هل يلزمه شيء؟ فعليه نصف دية الجلد.