الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧باب 10: رجوع الشهود عن شهادتهم
OV
وكذلك إن شهد رجل وثلاث نسوة على رجل يحق وحكم، ثُمَّ رجعت امرأة من النسوة أو رجعوا جميعًا؛ كيف الضمان عليهم؟ قال: الجواب في هذا مثل الجواب في المسألة الأولى.
وإن رجعوا جميعًا؛ كان على الرجل من الْحَقِّ الخمسان، وعلى كل واحدة من النسوة الخمس. وإن قصد الحاكم إلى الحكم بشهادة اثنتين من النسوة مع الرجل فرجعن جميعًا؛ فعلى كلّ واحدة منهما الربع من الْحَقِّ. فإن رجعت إحداهما فإنَّما عليها أن تردّ ربع الحق، وليس على التي لم يقصد الحاكم إلى الحكم بشهادتها شيء إن رجعت عن شهادتها).
مسألة: [فيما ينتقض به الحكم]
ومن جامع ابن جعفر: فإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما، ثُمَّ رجعا بعد ذلك عن الشهادة أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به، وألزمهما غرم ما شهدا عليه. وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال؛ لأنَّه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر، وبهذا الرأي نأخذ. وقال من قَالَ: يغرم من ذلك، ولولا شهادة الآخر لم تجز شهادته أيضًا.
ومن غيره: عن جابر ومسلم: يغرم الكل. قال أبو المؤثر: يغرم قال أبو الحواري يغرم أحدهما الذي رجع.
النصف
النصف.
ومن غيره: عن أبي عليّ قَالَ: يغرم الراجع الكل. ومنه وإن رجعا عن شهادتهما أو أحدهما قبل أن يحكم الحاكم فليقبل منهما ولا يحدث
بشهادتهما ولا يغرمهما.
(1) هذه المسألة سيذكر مثلها بعض بضع مسائل مكررة بصيغة أخرى كما جاءت في كتاب المصنف للكندي، ج 15.