كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨

58

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

ومن الكتاب (1): «وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي /25/ بشهادتهما، ثُمَّ قدم الأولان فرجعا عن شهادتهما كأنَّهما أنكراها وقد حكم الحاكم؛ فليمض شهادتهم.

وإن قالا: قد أُشهدنا ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا، فليمض الحاكم شهادتهما، وليضمن الأولين - اللذين قالا قد رجعنا عن شهادتنا - جميع الْحَقِّ، وليس على الآخرين شيء.

وإن رجع الآخران ومضى الأولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها؛ فلا يغرم الآخران؛ لأنَّ الأولين قد أثبتا شهادتهما.

وقال من قَالَ: إنَّ أنكر الأوّلان أنَّهما لم يُشهدا الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها، وأقر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتهما؛ فضمان ذلك كله

على الآخرين …

المعدل عن تعديل البيِّئَة بعد الحكم فقيل: تنتقض القضيَّة،

وأما إذا رجع ولا غرم في ذلك على أحد.

ومن غيره قال أبو المؤثر إذا مضت القضيَّة فلا أرى

:

ينقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدًا؛ ولكن إن علم

رجوع

المعدل

المعدّل أنه اعتمد لتعديل

من لا عدل له فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف

من

مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل]

ماله».

ومن غير الجامع: «قال أبو معاوية الله في ثلاثة نفر شهدوا على رجل: أنه قتل رجلًا، فحكم عليه الحاكم بالقود، فضربه ولي الدم ضربة فقطع يده،

(1) انظر: المصنف للكندي، ج 15.