الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣باب 10: رجوع الشهود عن شهادتهم
63
فإن شهد شاهدان بالإحصان مع أربعة شهدوا عليه بالزنا، ثُمَّ رجع الشاهدان عن الإحصان؟ قَالَ: إن الرجل قبل شهادتهما.
مسألة: [في الرجوع عن الشهادة قبل الموت من الرجم]
وعمن شهد عليه أربعة بالزنا، فأمر الإمام برجمه، فرجمه الناس، ثُمَّ رجع الشهود عن شهادتهم قبل أن يموت؟
قال: ليس على من رجمه شيء، ويدرأ عنه الحد، وعلى الشهود القصاص.
مسألة: [في الرجوع عن الشهادة
ورجلان /28/ شهدا على رجل أنَّه طلّق امرأته ثلاثا، فلما انقضت العدة أكذب الشاهدان أنفسهما؛ فإن كانا رجلين ذوي عدل فقد مضت شهادتهما،
وإن كان الشاهدان خليعين فالمرأة لصاحبها.
مسألة
رجع
وإذا شهد شاهدان عند القاضي على رجل أنَّه سارق أو قاذف، ثُمَّ أحدهما قبل أن يقطع أو يجلد وقد كانا أثبتا شهادتهما عند القاضي؛ فإنَّ الحكم لا يمضي.
وإذا شهدا على رجل أنَّه فارق امرأته وحكم عليه بفراقها، ثُمَّ تزوّجت زوجا، ثُمَّ أكذبا أنفسهما وقالا شهدنا بالباطل؛ فلا يُفرّق بين المرأة وبين زوجها الآخر، وعليهما أن يغرما الصداق للرجل؛ لأنَّ الحكم قد مضى؛ لأنَّ الشاهد له الرجعة ما لم يقع الحكم، فإذا وقع الحكم لم يكن له رجعة وكان
عليه الضمان.