كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤

?

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وإذا شهد شاهد مع القاضي وكتب شهادته وسأله هل بقي معك شيء؟ قَالَ: لا، ثُمَّ يرجع فيزيد وينقص. فإن كان ممن لا يتهم فله أن يزيد وينقص

ما

لم يقع الحكم.

مسألة: [في الرجوع عن شهادة الخمر والزنا

وعن شاهدي عدل شهدا على رجل أنَّهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر؛ فأقام عليه الحاكم الحدّ، ثُمَّ إِنَّ أحد الشاهدين رجع عن شهادته، فإن أقر أنَّه شهد عليه شهادة زور؛ فعليه أرش الجلد وإن قَالَ: شبّه لي؛ فعليه النصف. قال أبو زياد وابنه عليه أرش الجلد كلّه.

ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن أربعة شهدوا على محصن بالزنا فرجمه الحاكم بشهادتهم، ثُمَّ إنَّ أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه وطلب إليه أولياء المقتول القود؛ قلت هل لهم ذلك أم يحكم عليه بالدية؟ وهل على هؤلاء الثلاثة حدّ وهم ثابتون على شهادتهم؟

يعلم

فإن كان الراجع أقر أنَّه اعتمد على الشهادة على المرجوم بالزور وهو أنه كاذب فيها؛ فعليه حد القاذف ثُمَّ القود، إلا أن يرضى منه أولياء المقتول بالدية. وإن قَالَ: غلطت أو شبه لي؛ فعليه الحصة (1) من الدية وحدّ القاذف، قول الوصاح وابنه.

مسألة: [في رجوع أحد الشهود]

من كتاب عن قومنا فيه ردّ من أصحابنا: سئل عن نفر شهدوا على رجل بشهادة، ثُمَّ رجع أحدهم عن الشهادة بعدما قضى القاضي بشهادتهم؛

(1) في الأصل: + الحصة.

قَالَ: