كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨

كتاب

68

الجزء الثاني والعشرون

وكذلك إن أتلفوا بشهادتهم عضوًا فيه القصاص وإن لم يرجع من البينة إلَّا واحد؛ فإني أرى للأولياء أن يقتصوا منه ويردُّوا قسط من شهد معه من الدية عليه، ثُمَّ اقتصوا منه (1).

وكلّ شهادة رجع عنها الشاهد بها على وجه طريق السهو والنسيان؛ فإنَّه غارم ما أتلف مِمَّا (2) لا قصاص فيه عليه.

وكلُّ شهادة نفذ بها الحكم ثُمَّ اطَّلع أن الشاهد كان بمنزلة من لا (3) يجوز إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه؛ لم يغرم ورد المحكوم له ما كان قائمًا في يده وإن كان قد تلف فلا غرم عليه. /32/

والراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة نفذ الحكم أو لم ينفذ عليه الجلد، وإن كان الحكم نفّذ جُلِد، وغُرّم، فإن لزمه في ذلك القود رفع

عنه حد القذف.

والراجع عن شهادة الزنا وقد بقي منهم من يتم به الحكم فلا حد عليه ولا غرم ومن تَمَّ على شهادته بعد الحكم كذلك، وإن لم يتم الشهادة

بالأربعة جلد من شهد.

(7)

ومن رجع من شهود الإحصان؛ لا غرم عليه (8) ولا قصاص.

(1) في الأصل: + وقف. (2) في الأصل: «مِمَّا نسخة ما».

(3) في الأصل: «بمنزلة لا

وفي

نسخة

(4) في الأصل: «المحكوم به نسخة له».

من لا».

(5) في الأصل:: + «وفي نسخة من يتم». (6) في الأصل: + «نسخة فإن».

(7) في الأصل: عن؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

(8) في الأصل:

: + «نسخة عليهم».