كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٩

باب 10: رجوع الشهود عن شهادتهم

69

ومن رجع من شهود الزنا؛ لزمه ما أتلفه في الرجم والجلد، وإن كان

شهود الإحصان غيرهم

مسألة

وإذا شهد رجل وثلاث نسوة بشيء، ثُم رجعوا كلّهم بعد أن حكم بشهادتهم؛ كان على الرجل من الْحَقِّ الخُمُسان، وعلى كل واحدة من النسوة

الخُمس. [وقول على الرّجل النّصف وعلى النسوة النصف بينهن].

وإن قصد الحكم بشهادة اثنتين من النسوة كان الغرم على من قصد الحكم بشهادته إن رجعا. ولعلَّ بعضًا يقول: إنَّ على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف كنَّ اثنتين أو أكثر.

مسألة: [في الرجوع عن شهادة الطلاق

وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرّق بينهما وتزوجت ثُمَّ رجعا عن الشهادة؟ فقد قال من قَالَ: تنتقض القضيَّة وترجع إلى زوجها إن لم تكن تزوجت.

وقال من قال: لا ترجع إليه بعد الحكم.

قلت له: فالصداق؟ قال من قَالَ: يغرمانه للزوج على قول من يقول: إنها

لا ترجع. وقال من قال: لا يغرمانه».

(1) في الأصل: + «وفي نسخة وقف».