كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٧٠

V.

فيما ينتقض به الحكم

من كتاب ابن جعفر: «وإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما، ثُمَّ رجعا بعد ذلك عن الشهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي قد حكم به وألزمهما غرم ما شهدا عليه وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كله؛ لأنَّه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر.

ومن الكتاب): ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبي علي وأبي

الحواري.

ومن غيره: وقال من قالَ: يغرم النصف؛ لأنه لولا شهادة الآخر لم تجز شهادته هو أيضا، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر.

ومن الكتاب: وأما إذا رجع المعدّل عن تعديل البينة بعد الحكم فقيل: تنتقض القضيَّة، ولا غرم في ذلك على أحد.

المعدل

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القضيَّة فلا أرى رجوع ينقضها ولا أغرمه ولا أغرم أحدًا، ولكن إن علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عدل له فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف

من

ماله.

(1) هكذا جاء بنصه في كتاب المصنف للكندي (ج 15) من بداية الباب إلى نهاية المسألة، وبنفس العنوان وحذف منها عبارة من كتاب ابن جعفر».