الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٧١باب 11: فيما ينتقض به الحكم
71
ومن الكتاب: وكذلك إن كان الشاهد عبدًا أو مشركا [أو أقلفًا] ولم يعلم الحاكم [حتّى حكم] انتقضت تلك القضيَّة. وكذلك إن كان شاهد زور، أو كان المشهود له شريكا في ذلك المال».
مسألة: [في رجوع المعدّلين]
ومن الأثر من غير الجامع: وعن شهود شهدوا وعدلوا وحكم الحاكم، ثُمَّ عرف المعدّلون الذين عدلوا أصل ما شهدت به الشهود فرجعوا عن تعديلهم؟
قَالَ: تنتقض القضيَّة إذا كانت الرجعة من المعدلين؛ لأنَّ المعدلين لا غرم عليهم إذا رجعوا عن تعديلهم، والشهود إذا شهدوا ثُمَّ رجعوا بعد الحكم غرموا المال.
ومن غيره (1)
«مسألة
ومن كتاب فضل): وكذلك إن علم أنَّ حامل الكتاب كان عبدا نقض الحكم ما نفذ بكتابه. وكذلك إن كان أحد مِمَّن لا يجوز حمله للكتب؛ قال محمد بن المسبح إلَّا أن يصح الكتاب من الحاكم».
وقيل: إذا قضى قاض بشهادة مملوك ثُمَّ جاء قاض آخر لم ينقض القضاء؛ لأنَّه مختلف فيه. وقال من قَالَ: لا يجوز ذلك وينقضه.
(1) انظر: المصنف للكندي، ج 15. (2) كذا في الأصل، ولعله يقصد أحد كتب الفضل بن الحواري، إذ لم نجد هذا النص في
جامعه، والله أعلم.