كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٧٢

72

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في شهادة العبد]

القول معنا: إن شهادة العبد لا تجوز؛ لأنّه قد قيل: لا يكون حاكما، فالشهادة ضرب من الحكم والله أعلم في ذلك. وقد قالوا: إن العبد لو حكم بحكم وكان غير مخالف لأحكام المسلمين ثبت ذلك ولم ينقض، ولو كان الأصل لا يجوز حكمه لما ثبتوه إذا وقع.

مسألة: [في حكم العبد]

ولا يجوز أن يكون العبد حاكمًا ولو كان برأي سيده. قلت له: فإن حكم العبد بحكم؛ هل يثبت ما لم يبن خطوه؟ قَالَ: معي أنه قد قيل ذلك فيما يوجد. وقال من قَالَ من الفقهاء - وأحسب عن أبي المؤثر -: إنَّما ذلك إذا

رضي

به الخصمان حاكمًا ثبت حكمه.

مسألة: [في رجوع الشهود بعد الحكم]

وإذا قال الشهود كذبنا، ورجعوا عن / 34/ شهادتهم، وقد حكم بها؛ فإنَّهم يضمنون [المال] ولا يردّ الحكم، وانظر فيها.

مسألة

وعن رجل شهد لرجل بشهادة فقضى له، ثُمَّ أكذب الشاهد نفسه بعد

ذلك وقَالَ: وهمت؟

قال: قد مضت حين قبض المال، وتوبته أن يرد على الرجل ما ذهب

من المال بشهادته.