كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٧٣

باب 11: فيما ينتقض به الحكم

73

وعمَّن

مسألة: [في القود والحلف]

أقاده سلطان جائر، فقتل بما رأى له من القود بمثل والقائدي

وأمثال هؤلاء، ثُمَّ قامت البينة مع المسلمين على من قتل بإقادة أولئك إذا صحت إقادتهم، فسألت أينجو من القود؟ فالرفض لذلك أسلم، والدخول فيه؛ فنرجو أن يكون الإعراض عنه وترك الدخول في ذلك أعفى وأسلم إن شاء الله، إلا أن يستبين جور بين من الحاكم؛ فانظر في عدل ذلك وحقه وبعض جورهم بالعدل، وفقنا الله وإياك.

وإن رضي الخصمان برجل من الناس ليس هو واليا أن يحلف أحدهما لخصمه على حق ادعاه إليه، فحلَّفه بالله ما عليه له ذلك الحق؛ فقد مضت اليمين، وليس لحاكم أن يرجع يُحلف على ذلك.

مسألة: فيمن قبل الشهادة بالتفسير

وعمن قبل الشهادة بالتفسير أنَّها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق غير ما حده المسلمون من النسب والنكاح والموت؛ هل يكون مصيبا في ذلك ولا تجوز تخطئته؟ قَالَ: لا نقدم على نقض حكمه.

وينفذ.

مسألة: [في قبول كتاب القاضي والإمام

ويقبل الكتاب من القاضي والإمام بيد العدل الثقة في جميع

الأحكام

وإن علم أنَّ حامل الكتاب كان عبدًا أو ذميًا أو أقلف وقد حكم بالكتاب؛ ردّ الحكم ونقض ما كان نفذ بكتابه، أو أحد مِمَّا لا يجوز حمله

للكتاب. وقال مُحمَّد بن المسبح إلَّا أن يصح أنَّ الكتاب من الحاكم.