كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٧٤

74

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في نقض الحكم]

وإن شهد شاهد وحكم بشهادته، ثُمَّ علم أنَّه كان عبدا يوم شهد، أو مشركا؛ نقض الحاكم الحكم. وكذلك إن صح أنه كان شاهد زور؛ نقض

الحكم.

[وكذلك إن صح أنَّ المشهود له كان أبوه أو عبده، أو كان له شرك فيما شهد به؛ نقض الحكم.

مسألة: [في حكم من يوليه الحاكم]

وكل حكم حكم به حاكم مِمَّن يوليه؛ فحكمه جائز ما لم يخالف الحق.

مسألة: [في نقض حكم القاضي

وقيل: إذا قضى قاض بشهادة مملوك، ثُمَّ جاء قاض آخر؛ لم ينقض القضاء؛ لأنَّه مختلف فيه. وقال من قال: لا يجوز، وينقضه.

وسئل عن 35/ رجل من حكّام المسلمين مضت أحكامه في الفروج والأموال وأشباه ذلك، ثُمَّ ظهر بعد ذلك عبدًا؛ هل تنفذ أحكامه أم تردّ؟

قَالَ: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض ليس لهم أن يردُّوه. وقال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم حاكم كان أنه كان حكم بباطل.

قبله، حتّى يصح

معه

قالَ غَيره: إذا رضي الخصمان بأحد يحكم بينهما، أو كان الحاكم مِمَّن

تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم ما يختلف فيه ثبت ذلك عليهما، ولا ينقض ذلك الحكم إلا أن يكون باطلا.