الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٧٤74
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في نقض الحكم]
وإن شهد شاهد وحكم بشهادته، ثُمَّ علم أنَّه كان عبدا يوم شهد، أو مشركا؛ نقض الحاكم الحكم. وكذلك إن صح أنه كان شاهد زور؛ نقض
الحكم.
[وكذلك إن صح أنَّ المشهود له كان أبوه أو عبده، أو كان له شرك فيما شهد به؛ نقض الحكم.
مسألة: [في حكم من يوليه الحاكم]
وكل حكم حكم به حاكم مِمَّن يوليه؛ فحكمه جائز ما لم يخالف الحق.
مسألة: [في نقض حكم القاضي
وقيل: إذا قضى قاض بشهادة مملوك، ثُمَّ جاء قاض آخر؛ لم ينقض القضاء؛ لأنَّه مختلف فيه. وقال من قال: لا يجوز، وينقضه.
وسئل عن 35/ رجل من حكّام المسلمين مضت أحكامه في الفروج والأموال وأشباه ذلك، ثُمَّ ظهر بعد ذلك عبدًا؛ هل تنفذ أحكامه أم تردّ؟
قَالَ: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض ليس لهم أن يردُّوه. وقال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم حاكم كان أنه كان حكم بباطل.
قبله، حتّى يصح
معه
قالَ غَيره: إذا رضي الخصمان بأحد يحكم بينهما، أو كان الحاكم مِمَّن
تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم ما يختلف فيه ثبت ذلك عليهما، ولا ينقض ذلك الحكم إلا أن يكون باطلا.