الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٧٧باب 12: في أيّ الشهادتين أولى إذا اختلفتا؟
VV
عليه؛ لأنَّ البينة على المدعى نفسه أولى فيما يكون من التناكر، كما أنه لو صحت البيِّنَة: أنَّها ليست بزوجته وصحت بيّنَة أنَّها زوجته كانت زوجته بالحكم؛ لأنه مدع عليها، وبيئة المدعي أولى في هذا.
قلت له: فإن شهدت بيّنة بأنَّها زوجته وشهدت بينة أنَّه طلقها؛ أيهما أولى؟ قَالَ: أنَّ بيّنة الطلاق أولى؛ لأنَّها مدعية للطلاق، إلا أن تشهد معي بيِّنَة الزوج أنَّها زوجته بعد هذا الطلاق الذي ادعته وشهدت لها به البيئة؛ فحينئذ تكون بينة الزوج أولى؛ لأنَّه أتى بدعوى يمكن أن يكون بعد دخولها لطلاقه كانت بينته أولى لهذا المعنى.
٩٬٩٧١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.